نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 253
في الخلاف ، وموضع من المبسوط [1] ، وفي موضع آخر نعم ، وهو مذهب القاضي ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وان تجدد بعد الوطي . الثاني : الخصي ، وهو سل الأنثيين ، ويثبت به الخيار مع سبقه على العقد قطعا ، ولا يفسخ مع تجدده بعد الوطي إجماعا ، وفي المتجدد بينهما خلاف ، فأثبته القاضي والعلامة في المختلف ، ومنعه ابن إدريس والمصنف ، وعليه الأكثر . الثالث : العنة ، ويثبت بها الرد ، وان تجددت بعد العقد إجماعا ، ولا تفسخ مع تجددها بعد الوطي ، وهو مذهب الجمهور من الأصحاب ، خلافا لابن حمزة والصدوق . الرابع : الجنون . قال طاب ثراه : وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلوات [2] وان تجدد . أقول : هذا هو العيب الرابع من عيوب الرجل ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد إجماعا ، وكذا مع تجدده ، وان كان بعد الوطي إذا كان مطبقا ، وكذا لو كان أدوارا عند المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . واشترط الشيخان أن لا يعقل أوقات الصلوات ، وبه قال ابن حمزة ، وعليه الأكثر . تحقيق : أورد الشيخ في النهاية [3] والخلاف هذا الحكم بقوله « لا يعقل أوقات
[1] المبسوط 4 - 250 . [2] في المختصر المطبوع : الصلاة . [3] النهاية ص 486 .
253
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 253