responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


وعليه المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف .
أقول : يريد أن مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه ان كانت زوجته أمة ، وان كانت حرة ، فكذلك عند الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي في كتابيه وابن حمزة والعلامة ، وهو المعتمد ، لرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا تزوج المملوك فللمولى أن يفرق بينهما [2] .
ومنع ابن إدريس لأصالة لزوم العقد ، واختاره المصنف ، واستضعف الرواية لأن في طريقها موسى بن بكر ، وهو واقفي .
قال طاب ثراه : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطئها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، ولم يتعدهما الشيخ ، واتسع آخرون بلفظ الإباحة .
أقول : قال الشيخ في التهذيب ينبغي أن يراعي لفظ التحليل ، بأن يقول :
قد جعلتك في حل من وطئها ، أو أحللت لك وطئها ، وبه قال ابن زهرة ، وهو الأحوط .
وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة ، وهو ظاهر السيد واختاره العلامة ، لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الأخر .
قال طاب ثراه : وهل هو إباحة أو عقد ؟ قال علم الهدى : هو عقد متعة .
أقول : اختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على إباحة فرج المملوكة بتحليل المالك في كون ذلك من قبيل الملك أو العقد ، فذهب السيد إلى كونه عقد متعة ، وذهب ابن إدريس إلى أنه تمليك منفعة ، ونقله عن الشيخين ، واختاره العلامة .



[1] النهاية ص 477 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 339 ، ح 18 .

250

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست