نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 249
الواحدة لا يتم أوله إلا بآخره . قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه . أقول : يريد أن أم الولد تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ، فان عجز نصيبه عن قيمتها سعت في المتخلف ، ولا يلزم الولد السعي ، قاله المفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي المبسوط يلزم الولد فكها ، وان لم يكن له مال سعى في باقي قيمتها ، واختاره ابن حمزة . قال طاب ثراه : والأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمن رقبتها ويكون ولدها كهيئتها ، لرواية هشام بن سالم . أقول : روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل جارية بكر إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر . فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقد يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقه ونكاحه جائز ، وان لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها لمولاها الأول . قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها [1] . وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [2] والقاضي وأبو علي وقال ابن إدريس : لا يبطل البيع ويمضي عتقها وولدها حر ، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ،