responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


وقول المصنف « هل هو إباحة » يرجع إلى الحكم ، لأنه في ابتداء الأمر إباحة قطعا ، لان للمالك رفع يده في كل وقت ، وعند الاستيفاء يحصل الملك ، فالناس فريقان : قائل بأنه ملك ، وقائل بأنه عقد ، وليس هناك قائل بأنه إباحة .
ويتفرع على قول السيد اعتبار الأجل ، واذن الحرة ان كانت عنده ، واعتبار إذن العمة والخالة ، وتحريمها على من عنده أختها ، ولا يعتبر ذلك على قول ابن إدريس .
قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه .
أقول : المنع مذهب الشيخ في النهاية [1] ، ومختار العلامة في المختلف .
والجواز مذهب ابن إدريس ، ومختار المصنف .
قال طاب ثراه : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وولد المحللة حر ، فان شرط الحرية في العقد ، فلا سبيل على الأب ، وان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : أنه لا تلزم .
أقول : الأصل في ولد المحللة الحرية ، شرطها الأب أو لا ، لان الولد يتبع أشرف الطرفين في صورة الوطي بالعقد والملك ، والتحليل ملحق بأحدهما ، ذهب اليه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وقال الشيخ في النهاية [2] :
إذا أتت بولد كان لمولاها ، وعليه أن يشتري بماله ان كان له مال ، والا استسعى في ثمنه ، وان شرط أن يكون حرا كان على ما شرط .



[1] النهاية ص 478 .
[2] النهاية ص 477 .

251

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست