responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


الولد رقا ، عملا بالشرط ، وهو إجماعي وتردد المصنف .
ووجهه : أن الولد ينعقد حرا مع عدم الشرط ، فالشرط مشتمل على استرقاق الحر ، وهو غير جائز . وقال ابن الجنيد : الأصل في ولد المملوكة أنه رق ، الا أن يشترط الزوج العتق .
قال طاب ثراه : وكذا لو ادعت الحرية ، فتزوجها على ذلك . وفي رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة .
أقول : أوجب القاضي في هذه الصورة المسمى ، والشيخ في المبسوط [1] مهر المثل وابن حمزة وأبو علي العشر مع البكارة والنصف مع الثيبوبة .
قال طاب ثراه : ولو أولدها فكهم بالقيمة ، ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أتى قيل : يفديهم الامام ، وفي المستند ضعف .
أقول : لا شك في وجوب الفك على الأب إذا كان موسرا ، ولو أسعر قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب الفك على الامام من سهم الرقاب ، قاله الشيخ ، وتبعه ابن حمزة ، والمستند رواية سماعة [2] ، وهو واقفي .
الثاني : عدم وجوب الفك على الامام ، بل القيمة لازمة للأب ، فلينظر [3] يساره ، ولا يجوز أخذه من سهم الرقاب ، قاله ابن إدريس .
الثالث : جواز أخذه من بيت المال ، لأنه من المصالح ، ولأنه مال في ذمته ، وهو عاجز عنه فلينتظر للآية ، قاله العلامة في المختلف .
وهنا تحقيقات شريفة ذكرناها في المهذب .



[1] المبسوط 4 - 188 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 349 - 350 .
[3] في « ق » : فينتظر .

246

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست