responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .
أقول : إذا تزوج الحر أمة بين شريكين ، ثم اشترى حصة أحدهما بطل نكاحه ، وحرم عليه وطؤها ، لأنه لا يختص بملكها .
وهل يحل بإباحة شريكه ؟ قال ابن إدريس : نعم ، وهو في رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أجل أحدهما فرجها لشريكه فقال هي حلال له [1] وفي طريقها ضعف .
وقال ابن حمزة : تحل بعقد المتعة ان وقع بينهما مهاياة ، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه ، ومنع المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، فلا طريق إلى تحليلها الا بشراء باقيها .
قال طاب ثراه ، ولو هايأها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه المنع .
أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية [2] ، والمنع مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد الا مع اذن السيد ، فيجوز متعة ودواما .
قال طاب ثراه : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها ، وان كان الزوج حرا على الأظهر .
أقول : روى الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت ، قال : تملك أمرها بيدها ، ان شاءت تركت نفسها عند زوجها ، وان شاءت نزعت نفسها منه .
وذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ،



[1] تهذيب الأحكام 7 - 245 ، ح 19 .
[2] النهاية ص 495 .

247

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست