نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 245
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
وكذا البحث لو كان تحته عمتها أو خالتها أو حرة ثم أبانها وأجازه المولى بعد ذلك ، فعلى الأول لا يصح ، وان قلنا ببطلان هذه العقود من أصلها ، وأن الإجازة كالعقد المستأنف صح ، لان العقد حصل بعد البينونة . ومما يمكن أن يحتج به للقول الأول ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه ، فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما ، وان شاء أجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، الا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول . فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصل النكاح كان عصيانا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : انما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص للَّه ، انما عصى سيده ولم يعص اللَّه ، ان ذلك ليس كإتيان ما حرم اللَّه عليه من نكاح في عدة وأشباهه [1] . ومما يعضد القول الثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أبي جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام انه أتاه رجلا بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير إذني ، فقال عليه السّلام لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو اللَّه طلق . فقال علي عليه السّلام : كيف قلت له ؟ قال : قلت له طلق ، فقال علي عليه السّلام : الآن إن شئت طلق وان شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري ؟ قال : ذلك لأنك قلت له طلق أقررت له بالنكاح [2] . قال طاب ثراه : وإذا كان أحد الأبوين حرا ، فالولد حر الا أن يشترط المولى رقيته على تردد . أقول : إذا زوج المولى رقيقه بحر ، وشرط في نفس العقد رقية الولد ، كان