responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


الطول ويخشى العنت .
أقول : الأولى مذهب الشيخ في النهاية [1] والمصنف . والثاني مذهب القديمين واختاره المفيد والقاضي .
قال طاب ثراه : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا إلخ .
أقول : على القول بجواز نكاح الأمة لمن عنده حرة يشترط في صحة عقد الأمة إذن الحرة ، فلو بادر قبل الاذن ، قال القديمان : باطلا ، واختاره ابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في التبيان ، وهو مذهب المصنف .
وقال الشيخان وتلميذاهما : يقع موقوفا تتخير الحرة بين فسخه وأجازته ، واختاره ابن حمزة والعلامة ، وهو المعتمد .
وهل للحرة فسخ عقد نفسها ؟ قال الشيخان وتلميذاهما وابن حمزة : نعم ، ومنعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وفروع هذه المسألة واستقصاء بحثها مذكور في المهذب .
قال طاب ثراه : وقيل تجزئ واحدة [2] ولو كان عالما حرمت بالعقد .
أقول : إذا عقد الإنسان على معتدة ، فلا يخلو : اما أن يكون عالما أو جاهلا ، فان كان عالما حرمت بمجرد العقد مؤبدا ، ولا تنقطع عدتها من الأول ، سواء حملت أو لم تحمل .
وان كان جاهلا بالعدة أو التحريم ، لم تحرم بمجرد العقد بل بالوطي وتنقطع عدة الأول بمجرد الوطئ .
وان لم يحمل منه هل تكفي العدة الواحدة عنها ؟ بأن تعتد عند مفارقة الثاني



[1] النهاية ص 459 .
[2] في المختصر المطبوع : تجزئ عدة واحدة .

237

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست