نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 237
الطول ويخشى العنت . أقول : الأولى مذهب الشيخ في النهاية [1] والمصنف . والثاني مذهب القديمين واختاره المفيد والقاضي . قال طاب ثراه : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا إلخ . أقول : على القول بجواز نكاح الأمة لمن عنده حرة يشترط في صحة عقد الأمة إذن الحرة ، فلو بادر قبل الاذن ، قال القديمان : باطلا ، واختاره ابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في التبيان ، وهو مذهب المصنف . وقال الشيخان وتلميذاهما : يقع موقوفا تتخير الحرة بين فسخه وأجازته ، واختاره ابن حمزة والعلامة ، وهو المعتمد . وهل للحرة فسخ عقد نفسها ؟ قال الشيخان وتلميذاهما وابن حمزة : نعم ، ومنعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وفروع هذه المسألة واستقصاء بحثها مذكور في المهذب . قال طاب ثراه : وقيل تجزئ واحدة [2] ولو كان عالما حرمت بالعقد . أقول : إذا عقد الإنسان على معتدة ، فلا يخلو : اما أن يكون عالما أو جاهلا ، فان كان عالما حرمت بمجرد العقد مؤبدا ، ولا تنقطع عدتها من الأول ، سواء حملت أو لم تحمل . وان كان جاهلا بالعدة أو التحريم ، لم تحرم بمجرد العقد بل بالوطي وتنقطع عدة الأول بمجرد الوطئ . وان لم يحمل منه هل تكفي العدة الواحدة عنها ؟ بأن تعتد عند مفارقة الثاني
[1] النهاية ص 459 . [2] في المختصر المطبوع : تجزئ عدة واحدة .
237
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 237