responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


واحدة وتجزئ عنهما ان كانت حائلا ، وان كانت حاملا كان وضعه كاف عنهما ، أو لا بد من عدتين ، ففي صورة الحمل تعتد بوضعه للثاني ، وتكمل للأول بعد الوضع ما بقي من عدته ، وفي صورة الحيلولة تكمل عدة الأول عند مفارقة الثاني ، وتستأنف بعدها واحدة للثاني .
قيل بالأول لرواية زرارة [1] ، ولان المقصود من العدة استبراء الرحم ، وهو يحصل بالواحدة . وقيل : لا ، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [2] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو تزوجهما - يعني الأختين - في عقد بطل ، وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة إلخ .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : لو تزوج أختين على التعاقب بطل عقد الثانية ، ولو جمعهما في عقد بطل لتدافعهما وهو اختيار ابن إدريس ، وبه قال ابن حمزة والمصنف والعلامة في الإرشاد .
وقال الشيخ في النهاية [3] : يتخير واحدة ويخلي الأخرى ، وبه قال القاضي وأبو علي والعلامة في المختلف ، لرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار ان يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى [4] . والى هذه أشار بقوله : « والرواية مقطوعة » وتسميتها بالمرسلة أظهر في الاستعمال .



[1] التهذيب 7 - 305 .
[2] النهاية ص 453 .
[3] النهاية ص 454 .
[4] تهذيب الأحكام 7 - 285 ، ح 39 .

238

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست