responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


قال طاب ثراه : ولو ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى ، ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى . واضطربت الرواية ، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ، وفي أخرى ان كان جاهلا لم تحرم ، وان كان عالما حرمتا .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى حل إحداهما بإخراج الأخرى مع نية العود وعدمها مع العلم ومع الجهل ، ومع بقائهما تحرم الثانية دون الأولى ، لسبق الحل إليها ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .
وقال الشيخ في النهاية : إذا وطئ الثانية وكان عالما بتحريمها ، حرمت عليه الأولى حتى تخرج أو تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها . وان لم يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرجوع إلى الأول على كل إذا خرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة [1] . وتبعه القاضي وابن حمزة والعلامة .
فالحاصل من قول الشيخ أن الواطئ ان كان عالما حرمت الأولى ، ولا تحل حتى تخرج الثانية ، لأبنية الرجوع إلى الأولى ، والثانية محرمة لسبق التحريم إليها ، فإن أبقاها على ملكه كانتا معا محرمتين ، وان أخرج الأولى حلت الثانية .
وان كان جاهلا بالتحريم ، حلت الأولى بإخراج الثانية كيف كان الإخراج ، هذا فرق ما بين العالم والجاهل عند الشيخ .
واضطربت الروايات في ذلك ، فبعضها ورد مطلقا ، كرواية على بن أبي حمزة [2] ، وبعضها ورد مقيدا بالعلم كرواية الحلبي [3] .
قال طاب ثراه : يكره أن يعقد الحر على الأمة . وقيل : يحرم الا أن يعدم



[1] النهاية ص 455 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 290 ، ح 54 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 290 - 291 .

236

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست