responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


أقول : النظر والقبلة واللمس بشهوة ان كان إلى حرة أو أمة الغير لم يتعلق به حكم ، وان كان إلى أمته مما ساغ لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لا ينشر حرمة .
وما منع منه غير المالك كباطن الجسد ، هل ينشر الحرمة على أب الناظر وابنه أو لا يتعلق الحكم بالجماع ؟ الأول مذهب المفيد واختاره الشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي ، واختاره العلامة في المختلف والتذكرة ، وهو قوي .
والثاني مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، والمفيد قصر التحريم على الابن ولم يعده إلى الأب .
وهل تحرم أم المنظورة وبنتها على الناظر ؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على الإباحة ، لأن البنت من العقد لا يحرم ، فكذا من الملك ، وإذا لم يحرم البنت لم تحرم الأم ، لأن أحدا لم يفرق بينهما ، فإن القائل بتحريم الام من الملك بالنظر واللمس قائل بتحريمه في البنت وبالعكس ، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث .
ويدل عليه من الكتاب قوله : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » [1] شرط الدخول .
ومن السنة صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج [2] .
والأكثر على عدم التعدي في جانب المنظورة ، وان قلنا بتعديه في جانب الناظر .



[1] سورة النساء : 23 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 280 ، ح 22 .

235

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست