responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير .
قال طاب ثراه : وأما الزنا ، فلا تحرم الزانية ولا الزوجة ، وان أصرت على الأصح [1] .
أقول : ذهب الشيخ إلى تحريم نكاح الزانية ، وكذا الزوجة إذا أصرت على الزنا ، وبه قال المفيد وتلميذه .
وحينئذ نقول في الزوجة : يجب طلاقها ، وحكى ابن حمزة عن بعض الأصحاب انفساخ عقدها إذا أصرت ، وذهب في الخلاف والاستبصار [2] إلى الجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم ان كان سابقا ، ولا تنشر لاحقا ، والوجه أنه لا ينشر .
أقول : معنى تحريم المصاهرة بالزنا أن الإنسان إذا زنا بامرأة يحرم عليه أمها وبنتها مؤبدا كالنكاح الصحيح ، فالمصنف لم ينشر به الحرمة ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والسيد وابن إدريس والصدوق في المقنع [3] ، ونشر به الشيخ كالصحيح ، وبه قال التقي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد .
ويشترط في نشر الحرمة به وبالشبهة أن يكون سابقا على العقد ، فلا يحرم اللاحق لبقاء إباحته ، ولقوله عليه السّلام : لا يحرم الحرام الحلال [4] .
قال طاب ثراه : وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك ، فمنهم من نشر به الحرمة .



[1] في المختصر المطبوع : الأشهر .
[2] الإستبصار 3 - 164 .
[3] المقنع ص 103 .
[4] عوالي اللئالي 2 - 272 و 3 - 330 و 465 ، وتهذيب الأحكام 7 - 283 ، ح 34 .

234

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست