responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


أقول : ذهب الحسن والصدوق إلى عدم الفرق بين الام والبنت ، فلا تحرم إحداهما بمجرد العقد على الأخرى ، بل بالدخول بها .
والمشهور الفرق ، للفرق في الآية ، فان اللَّه تعالى يقول : « وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [1] فشرط الدخول بالأم في تحريم الربيبة ، ولم يشترط في تحريم الام ، وهو مذهب الشيخين والتقي وسلار والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل تتخير العمة والخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدهما .
أقول : إذا أدخلت [2] بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة ولم تأذنا ، قال المصنف : بطل عقد الداخلة ، للنهي عنه ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد . وقال الأكثر : يقع متزلزلا قابلًا للفسخ والصحة برد العمة له وأجازته .
وهل لها فسخ عقدها ان قلنا ببطلان عقد الداخلة ؟ لم يكن للمدخول عليها الفسخ ، لان ثبوت الخيار لها في فسخ عقد نفسها انما هو لمكان الجمع ، وإذا كان عقد بنت الأخ باطلا من أصله لم يكن هناك جمع .
وقال ابن إدريس : بل لها الخيار في الاعتزال من غير طلاق ، وهو غريب .
وأما على القول بأن عقد الداخلة يكون متزلزلا لا باطلا من أصله ، فهل يكون للمدخول عليها الخيار في فسخ عقد نفسها ؟ قال الشيخان وسلار : نعم ، وعليه الأكثر ، وقال العلامة : لا ، وحكاه عن المصنف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد .
أقول : الحق الشيخ في النهاية بالصحيح ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ،



[1] سورة النساء : 23 .
[2] في « ق » : دخل .

233

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست