responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


الحكم مقصور على الواقعة المذكورة ، وكان أبوه علي بن السري أوصى بإخراجه من ميراثه ، حيث أنه وقع على أم ولد له ، وأقره الكاظم عليه السّلام على ذلك عقوبة لفعله قال الصدوق في كتابه عقيب إيراده الرواية المذكورة : فمن أوصى بإخراج ولده ، ولم يكن أحدث هذا الحدث ، لم يكن للوصي إنفاذ وصيته ، ويفهم منه تعدي الحكم إلى غير الواقعة مقيدا بحصول حدث الواقعة . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ، وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد ، أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين .
أقول : أطبق الأصحاب على قبول الشاهدين والشاهد واليمين في الوصية بالمال ، وهو المعتمد ، وتردد المصنف من حيث أن الحكم بقبول الشاهد مع اليمين حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وليس على موضع النزاع نص ، وثبوته بشهادة النساء منفردات منصوص عليه ، والتعدي قياس لا نقول به .
قال طاب ثراه : وان كانت منجزة وكان فيها محاباة أو كانت عطية محضة ، فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث .
أقول : قد تقدم أن منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية [1] والمقنعة ، ومن الثلث عند الصدوق وأبي علي ، ومذهب المصنف والعلامة .
والفرق بين المنجزة والمؤخرة من وجوه :
الأول : وجوب تقديمها على المؤخرة وان كانت متأخرة في الإيصاء بها .
الثاني : أنها لازمة للمعطي ، ليس له الرجوع فيها وان كثرت ، لان المنع من الزائد عن الثلث انما هو حق الورثة ، ولا حق لهم قبل الموت ، والمعطي



[1] النهاية ص 618 .

221

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست