responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


النصل وليس لك المال ، قال فقال : بل السيف بما فيه له ، قال قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السّلام : الصندوق بما فيه له [1] . وأبو جميلة هذا ملعون كذاب ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ، فلهذا قال : يجبر ضعفها الشهرة .
وأما مستند الحكم في السفينة ، فرواية عقبه بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أ يعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها [2] .
واعلم أن الجواب ليس صريحا إلا في دخول السفينة ، لكن قوله « الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها » جواب قوله « أ يعطاها الرجل وما فيها » قرينة تؤذن بإرادة دخول الطعام ، واليه أشار بقوله « استنادا إلى فحوى رواية » .
وذهب العلامة في كتاب فتواه إلى عدم دخول المظروف في السفينة والصندوق والجراب ، ولا الجفن في السيف ، وتدخل حليته ، وهو المعتمد ، الا أن يكون هناك قرينة كما ذهب إليه في المختلف .
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة .
أقول : الذي عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث ، وان أوصى الأب بذلك ، لثبوت النسب شرعا ، فلا يملك الإنسان إزالته .
والرواية إشارة إلى رواية علي بن السري [3] ، وقال الشيخ في الاستبصار [4] :



[1] تهذيب الأحكام 9 - 211 ، ح 14 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 212 ، ح 15 .
[3] تهذيب الأحكام 9 - 235 ، ح 10 .
[4] الاستبصار 4 - 140 .

220

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست