responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


انما له [1] الرجوع في الوصية ، والتبرع بها مشروط بالموت ، فقبله لم يوجد التبرع ، بخلاف العطية في المرض ، فإنه قد وجد القبول والقبض من المعطى ، والإيجاب والعطية من المعطي ، فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت .
الثالث : أن قبولها واجب على الفور وكذا ردها ، بخلاف الوصية ، فإنه لا عبرة بقبولها ولا ردها قبل الموت .
الرابع : يشترط فيها ما يشترط لها في الصحة ، مثل العلم والتنجيز ، بخلاف الوصية فإنها يصح تعليقها على الشرط ، كقوله : أعطوه كذا ان مت في مرضي هذا .
وتساوي الوصية في أمور :
الأول : اعتبارها من الثلث أو إجازة الوارث .
الثاني : أنها تزاحم الوصايا في الثلث ، ويبدأ بالأول منها فالأول كالوصية .
الثالث : خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده .
الرابع : أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة كالوصية ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وقد سئل عن أفضل [2] الصدقة فقال : أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا [3] .
قال طاب ثراه : وأما الإقرار للأجنبي ، فإن كان متهما على الورثة ، فهو من الثلث ، والا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى تنفيذ الإقرار من الأصل مطلقا ، وهو بناء على



[1] في « س » : هو .
[2] في « س » : فضيلة .
[3] عوالي اللئالي 1 - 368 برقم : 68 .

222

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست