responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 219


قال طاب ثراه : ولو أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث .
أقول : الأول مذهب الصدوقين ، والشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره المصنف والعلامة .
والثاني مذهب الشيخ في النهاية [1] والخلاف ، وبه قال المفيد وتلميذه ، والسيد وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
والثالث في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه [2] .
قال طاب ثراه : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرفه في البر ، وقيل :
يرجع ميراثا .
أقول : بالأول قال الشيخان والصدوق واختاره المصنف والعلامة . وبالثاني قال ابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية . وكذا قيل : لو أوصى بسفينة فيها طعام ، استنادا إلى فحوى رواية .
أقول : عدم الدخول في الجميع مذهب ابن إدريس ، والدخول مذهب الشيخين وأبي علي والصدوق والقاضي والتقي .
ومستند الحكم في السيف والصندوق رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال :
سألته عن رجل أوصى بسيف كان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك



[1] النهاية ص 613 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 209 - 210 .

219

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست