responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


أن يأكل من أموالهم بالمعروف ، كما قال اللَّه تعالى في كتابه : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي والقيم في أموالهم بما يصلحهم [1] .
وقال المصنف والعلامة والشهيد له أجرة المثل ، لأنه عمل عملا محترما ولم يتبرع به ، فكان له قيمته ، وهو أجرة المثل . وقال في المبسوط والتبيان [2] له أقل الأمرين ، لأنه أحوط . وحمل الشيخ وأبو علي والعلامة الاستعفاف على الندب ، وهو حسن .
والمعتمد أجرة المثل مطلقا ، لما رواه هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فيمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ، فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك .
قال طاب ثراه : وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان ، أشبههما :
أنه لا يصح .
أقول : الجواز مذهب الشيخ وتلميذه ، والمنع مذهب المفيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وان أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم .
أقول : اللزوم مذهب الشيخ وابن حمزة وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد . وعدمه مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، وأطلق الحسن لزومها مع الإجازة ، ولم يعين قبل الوفاة أو بعدها .



[1] تهذيب الأحكام 9 - 244 - 245 .
[2] التبيان 3 - 119 .

218

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست