responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


الأول ، حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي . وذهب المفيد إلى التفسير الثاني ، وقال في الخلاف : ولم أجد به نصا . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر .
أقول : هذا هو المشهور ، وهو مذهب المفيد ، ورواه الصدوق ، واختاره العلامة في المعتمد . وقال أبو علي تبطل الوصية ، واختاره العلامة في المختلف .
قال طاب ثراه : ويعتبر التكليف والإسلام ، وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أنها لا تعتبر .
أقول : ذهب الشيخان في المبسوط [1] والمقنعة وتلميذهما وابن حمزة والشهيد إلى اعتبار العدالة ، وجزم به العلامة في المعتمد وذهب ابن إدريس إلى عدم اعتبارها واختاره المصنف والعلامة في المختلف .
قال طاب ثراه : ويأخذ الوصي أجرة المثل . وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
أقول : قال الشيخ في النهاية له قدر الكفاية ، وبه قال ابن إدريس بشرط الحاجة ، فلا يجوز مع الغناء للآية [2] .
ونقل العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا أن للمحتاج قدر الكفاية وليس له ذلك مع الاستغناء .
لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم إله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : لا بأس



[1] المبسوط 4 - 51 .
[2] قوله تعالى : « ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » سورة النساء : 6 .

217

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست