نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 217
الأول ، حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي . وذهب المفيد إلى التفسير الثاني ، وقال في الخلاف : ولم أجد به نصا . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر . أقول : هذا هو المشهور ، وهو مذهب المفيد ، ورواه الصدوق ، واختاره العلامة في المعتمد . وقال أبو علي تبطل الوصية ، واختاره العلامة في المختلف . قال طاب ثراه : ويعتبر التكليف والإسلام ، وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه أنها لا تعتبر . أقول : ذهب الشيخان في المبسوط [1] والمقنعة وتلميذهما وابن حمزة والشهيد إلى اعتبار العدالة ، وجزم به العلامة في المعتمد وذهب ابن إدريس إلى عدم اعتبارها واختاره المصنف والعلامة في المختلف . قال طاب ثراه : ويأخذ الوصي أجرة المثل . وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة . أقول : قال الشيخ في النهاية له قدر الكفاية ، وبه قال ابن إدريس بشرط الحاجة ، فلا يجوز مع الغناء للآية [2] . ونقل العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا أن للمحتاج قدر الكفاية وليس له ذلك مع الاستغناء . لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم إله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : لا بأس
[1] المبسوط 4 - 51 . [2] قوله تعالى : « ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » سورة النساء : 6 .
217
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 217