responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


المصنف ، وهو اشتراط كون القيمة ضعف الدين ، فينعتق سدسه ويسعى للديان في نصفه ، وللورثة في ثلثه .
وان كان الدين أكثر من نصف القيمة ، بطل العتق وصرف نصفه في الدين واسترق الورثة النصف ، وهو مذهب المفيد ، ولم يشترط العلامة ذلك ، بل حكم بصحة العتق من ثلث الفاضل عن الدين وان قل . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ فيه قولان .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى أنها تعتق من الوصية . وان قصرت عن قيمتها أكمل من نصيب الولد ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . وذهب الشيخ في النهاية [1] إلى أنها تعتق من نصيب الولد ولها الوصية ، وللعلامة القولان .
وفي صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال فقال عليه السّلام : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به [2] .
قال طاب ثراه : وفي الوصية لأعمامه وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه التسوية .
أقول : تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث ، مذهب أبي علي والشيخ وتلميذه . والتسوية مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وإذا أوصى لقرابته ، فهم المعرفون بنسبه . وقيل : لمن يتقرب اليه بآخر أب وأم في الإسلام .
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس والمصنف والعلامة إلى التفسير



[1] النهاية ص 611 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 224 ، ح 30 .

216

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست