نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 215
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي . أقول : لا تصح الوصية للحربي وان كان رحما على المشهور ، وظاهر المبسوط [1] يقتضي الجواز فيه ، وكذا المفيد وتلميذه والتقي ، فإنهم أجازوا في الرحم ، ولم يفرقوا بين الحربي والذمي ، وصرح في الخلاف بالمنع ، وهو المعتمد . وأما الذمي ، فتصح الوصية له مطلقا عند ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، ولا مطلقا عند القاضي ، وللرحم دون الأجنبي حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب . قال طاب ثراه : ويعتبر ما يوصى به لمملوكه [2] ، فان كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، فإن زاد أعطي العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى العبد في الباقي . وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف . أقول : مختار المصنف وهو استسعاء العبد فيما بقي من قيمته بالغا ما بلغ مذهب ابن إدريس ، وعليه دل إطلاق الفقيه والتقي والشيخ في الخلاف ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . واشترط الشيخان في النهاية [3] والمقنعة زيادة وصيته عن نصف القيمة ، عملا برواية الحسن بن صالح [4] ، وهو زيدي . قال طاب ثراه : ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، والا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف . أقول : إذا أعتق عبده المستوعب عند موته ، فان قلنا المنجزات من الأصل عتق أجمع ولا شيء عليه ، وان قلنا إنها من الثلث ، فمذهبان : أحدهما : مذهب
[1] في المبسوط 4 - 51 . [2] في المختصر المطبوع : لمملوكه بعد خروجه من الثلث . [3] النهاية ص 610 . [4] تهذيب الأحكام 9 - 216 ، ح 1 .
215
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 215