responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 215

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي .
أقول : لا تصح الوصية للحربي وان كان رحما على المشهور ، وظاهر المبسوط [1] يقتضي الجواز فيه ، وكذا المفيد وتلميذه والتقي ، فإنهم أجازوا في الرحم ، ولم يفرقوا بين الحربي والذمي ، وصرح في الخلاف بالمنع ، وهو المعتمد .
وأما الذمي ، فتصح الوصية له مطلقا عند ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، ولا مطلقا عند القاضي ، وللرحم دون الأجنبي حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب .
قال طاب ثراه : ويعتبر ما يوصى به لمملوكه [2] ، فان كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، فإن زاد أعطي العبد الزائد ، وان نقص عن قيمته سعى العبد في الباقي . وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف .
أقول : مختار المصنف وهو استسعاء العبد فيما بقي من قيمته بالغا ما بلغ مذهب ابن إدريس ، وعليه دل إطلاق الفقيه والتقي والشيخ في الخلاف ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
واشترط الشيخان في النهاية [3] والمقنعة زيادة وصيته عن نصف القيمة ، عملا برواية الحسن بن صالح [4] ، وهو زيدي .
قال طاب ثراه : ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ، والا بطل ، وفيه وجه آخر ضعيف .
أقول : إذا أعتق عبده المستوعب عند موته ، فان قلنا المنجزات من الأصل عتق أجمع ولا شيء عليه ، وان قلنا إنها من الثلث ، فمذهبان : أحدهما : مذهب



[1] في المبسوط 4 - 51 .
[2] في المختصر المطبوع : لمملوكه بعد خروجه من الثلث .
[3] النهاية ص 610 .
[4] تهذيب الأحكام 9 - 216 ، ح 1 .

215

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست