responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


قال طاب ثراه : ولو نسبهم إلى أب ، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف ، كالعلوية والهاشمية .
أقول : المسألة تقدمت في كتاب الخمس .
قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران إلى العرف . وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل : إلى أربعين دارا . وهو مطروح .
أقول : الأول مختار المصنف ، وهو مذهب العلامة .
والثاني مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وابن زهرة ، واختاره ابن إدريس .
والثالث لبعض الأصحاب ، وهو متروك .
قال طاب ثراه : ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : انصرف إلى البر .
أقول : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب وهو المعتمد ، وتردد المصنف طلبا للدليل ، وهو ضعيف .
قال طاب ثراه : وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي .
أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي . وأطلق الأصحاب المنع ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه ، الا ان يقع خلف يؤدي إلى فساد على تردد .
أقول : منع ابن إدريس من بيعه مطلقا ، سواء وقع خلف أو لا ، وسواء تعطل أو لا ، وهو مذهب أبي علي ، وأجاز السيد والمفيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف



[1] النهاية ص 595 .

211

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست