نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 211
قال طاب ثراه : ولو نسبهم إلى أب ، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف ، كالعلوية والهاشمية . أقول : المسألة تقدمت في كتاب الخمس . قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران إلى العرف . وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل : إلى أربعين دارا . وهو مطروح . أقول : الأول مختار المصنف ، وهو مذهب العلامة . والثاني مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وابن زهرة ، واختاره ابن إدريس . والثالث لبعض الأصحاب ، وهو متروك . قال طاب ثراه : ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : انصرف إلى البر . أقول : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب وهو المعتمد ، وتردد المصنف طلبا للدليل ، وهو ضعيف . قال طاب ثراه : وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي . أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي . وأطلق الأصحاب المنع ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه ، الا ان يقع خلف يؤدي إلى فساد على تردد . أقول : منع ابن إدريس من بيعه مطلقا ، سواء وقع خلف أو لا ، وسواء تعطل أو لا ، وهو مذهب أبي علي ، وأجاز السيد والمفيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف