responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


العلامة في المختلف . وقال في المبسوط [1] ببطلان العقد ، وهو مذهب أبي علي واختاره ابن حمزة وابن إدريس .
قال طاب ثراه : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع .
أقول : سوغ الشيخ وقفه في المعروف ، وبه قال التقي وأبو علي ، ومنع سلار وابن إدريس وعليه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه .
أقول : منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط وأبطل به الوقف ، وأجازه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر .
أقول : إذا وقف المسلم على البيعة والكنيسة لعمارتهما وفرشهما وأضوائهما لم يصح ، ولو وقف ذلك الذمي جاز عند علمائنا ، لا نعلم فيه مخالفا .
أما لو وقف الذمي على ما سوى ذلك مما يرى تعظيمه ويشرك فيه بغير اللَّه تعالى ، كبيوت النيران والأصنام ، فقد أطلق المفيد الصحة ، وكذا الشهيد ، لأنهم يقرون على معتقدهم ، وصرح العلامة بالبطلان ، وهو مذهب أبي علي ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والمؤمنون الاثنا عشرية ، وقيل : مجتنبوا الكبائر .
أقول : الأول قول الشيخ في التبيان ، وبه قال سلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . والثاني قاله في النهاية [2] ، وبه قال المفيد والقاضي وابن حمزة ، وهو قوي .



[1] المبسوط 3 - 300 .
[2] النهاية ص 597 .

210

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست