نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 210
العلامة في المختلف . وقال في المبسوط [1] ببطلان العقد ، وهو مذهب أبي علي واختاره ابن حمزة وابن إدريس . قال طاب ثراه : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع . أقول : سوغ الشيخ وقفه في المعروف ، وبه قال التقي وأبو علي ، ومنع سلار وابن إدريس وعليه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه . أقول : منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط وأبطل به الوقف ، وأجازه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو وقف على ذلك الكافر صح ، وفيه وجه آخر . أقول : إذا وقف المسلم على البيعة والكنيسة لعمارتهما وفرشهما وأضوائهما لم يصح ، ولو وقف ذلك الذمي جاز عند علمائنا ، لا نعلم فيه مخالفا . أما لو وقف الذمي على ما سوى ذلك مما يرى تعظيمه ويشرك فيه بغير اللَّه تعالى ، كبيوت النيران والأصنام ، فقد أطلق المفيد الصحة ، وكذا الشهيد ، لأنهم يقرون على معتقدهم ، وصرح العلامة بالبطلان ، وهو مذهب أبي علي ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والمؤمنون الاثنا عشرية ، وقيل : مجتنبوا الكبائر . أقول : الأول قول الشيخ في التبيان ، وبه قال سلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . والثاني قاله في النهاية [2] ، وبه قال المفيد والقاضي وابن حمزة ، وهو قوي .