responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


من بقائه .
وأجاز المصنف إذا تعطل أو خشي خرابه ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد ، وحينئذ يصرف ثمنه في ملك يستغله أرباب الوقف ، ومهما أمكن [1] المماثلة بينه وبين الوقف كان أولى .
قال طاب ثراه : ولا يرجع في الهبة لأحد الأبوين [2] بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف .
أقول : أما هبة الأبوين ، فلا يجوز فيها الرجوع بعد القبض إجماعا . وأما غيرهما من ذوي الرحم ، فكذلك عند القاضي والمفيد وتلميذه ، واختاره العلامة وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، وأجازه الشيخ في الكتابين ، واختاره السيد وابن إدريس .
قال طاب ثراه : ولو وهب أحد الزوجين الأخر ، ففي الرجوع تردد ، أشبهه الكراهية .
أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ وابن إدريس ، ونقل في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع ، واختاره العلامة في التذكرة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ومع التصرف قولان .
أقول : منع في النهاية [3] من الرجوع مع تصرف المتهب وتبعه القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وأجازه أبو علي ، واختاره المصنف .
وهنا تفريعات وتحقيقات ذكرناها في المهذب .



[1] في « ق » : أمكنت .
[2] في المختصر المطبوع : الوالدين .
[3] النهاية ص 603 .

212

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست