responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


تنبيه :
لا يجوز للمرتهن التصرف بالركوب والحلب الا مع الاذن من المالك أو الحاكم أو الضرورة ، كما لو اضطر الرهن إلى الركوب أو الحلب ، فان تركه يضر بالحيوان ، ويقضي حينئذ بالمقاصة ، ويرجع صاحب الفضل على المعتمد من المذهب ، ولا يجب الاشهاد في الإنفاق والقول قوله في قدره بالمعروف وشرط [1] الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة أذن المالك أو الحاكم ، فان تعذر فالإشهاد .
وقال ابن إدريس : فإن أنفق تبرعا فلا شيء له على الراهن ، وان أنفق بشرط العود وأشهد على ذلك رجع بما أنفق ، والأول أشبه ، كاللقطة والوديعة ، فإن المرتهن يجب عليه الاحتفاظ ولا يتم إلا بالإنفاق ، نعم لو تبرع لم يرجع ، والقول قوله في ذلك .
قال طاب ثراه : ويضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه . وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف .
أقول : إذا لزم المرتهن قيمة الرهن بتفريطه أو تعديه الثابت بإقراره أو البينة ، لزمه قيمته يوم التلف عند الشيخين ، وأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، نقله المصنف ، وأعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، وهو ظاهر العلامة ، وهو المعتمد ، لزوال أمانته بالتعدي ، فهو كالغاصب من حين التفريط .
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فالقول قول الراهن . وقيل : قول المرتهن ، وهو أشبه .
أقول : إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن اللازمة بتعديه أو تفريطه ، فالقول قول المرتهن ، لأنه منكر للزيادة ، والأصل عدمها ، ولأصالة براءة الذمة ،



[1] في « ق » : واشترط .

192

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست