responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 191


قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز .
أقول : أطلق في المبسوط [1] المنع من عتق الراهن ، وفي النهاية [2] أجازه مع الإجازة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لانتفاء العتق على التغليب ، وعليه عقد باب السراية .
قال طاب ثراه : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى .
أقول : المشهور تقديم المرتهن بدينه على الغرماء من الرهن ، حيا كان الراهن أو ميتا ، لثبوت المزية له ، لان تعلق حقه بالرهن سابقا عليهم .
وفي رواية عبد اللَّه بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الديون ؟ قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص [3] . وهي ضعيفة الطريق .
قال طاب ثراه : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
أقول : قال الشيخ في النهاية [4] : إذا أنفق كان له الركوب أو اللبن بإزاء نفقته ، وان لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق . وقال المصنف : يقضي بالتقاص واختاره العلامة ، فيرجع صاحب الفضل به .



[1] المبسوط 2 - 213 .
[2] النهاية ص 433 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 177 - 178 .
[4] النهاية ص 435 .

191

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست