responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة .
وقال الشيخان وتلميذهما : القول قول المالك ، وبه قال التقي وابن حمزة وأبو علي . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فيما على الرهن ، فالقول قول الراهن ، وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال علي عليه السّلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه [1] . وهي ضعيفة السند ، وبمضمونها قال أبو علي .
والمعتمد الأول ، للأصل إذ المرتهن مدع ، فيكون عليه البينة ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : فان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين [2] . ومثلها موثقة زرارة [3] عن الصادق عليه السّلام .
قال طاب ثراه : ولو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة .
أقول : مذهب الشيخ في الاستبصار [4] والصدوق في المقنع [5] أن القول قول القابض ، وعلى المالك البينة ، ومذهبه في النهاية [6] أن القول قول المالك في عدم الرهن ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام 7 - 175 ، ح 31 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 174 ، ح 26 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 174 ، ح 27 .
[4] الاستبصار 3 - 121 .
[5] المقنع ص 129 .
[6] النهاية ص 435 .

193

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست