نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 193
قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . وقال الشيخان وتلميذهما : القول قول المالك ، وبه قال التقي وابن حمزة وأبو علي . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو اختلفا فيما على الرهن ، فالقول قول الراهن ، وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال علي عليه السّلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه [1] . وهي ضعيفة السند ، وبمضمونها قال أبو علي . والمعتمد الأول ، للأصل إذ المرتهن مدع ، فيكون عليه البينة ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : فان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين [2] . ومثلها موثقة زرارة [3] عن الصادق عليه السّلام . قال طاب ثراه : ولو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة . أقول : مذهب الشيخ في الاستبصار [4] والصدوق في المقنع [5] أن القول قول القابض ، وعلى المالك البينة ، ومذهبه في النهاية [6] أن القول قول المالك في عدم الرهن ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .