responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


المستحق ، وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا . وقيل :
يلزمه مهر أمثالها .
أقول : الأول مذهب بعض أصحابنا ، واختاره المصنف . والثاني مذهب الشيخ وابن إدريس .
قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض في مقابله ، وذهب العلامة إلى رجوعه ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية [1] سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا .
أقول : الأول قول الشيخ في النهاية [2] ، وتبعه القاضي ، وهو رواية مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها [3] . ورجحها الشهيد .
والثاني مذهب ابن إدريس .
والثالث مذهب المصنف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : إذا دفع إلى مأذون مالا إلخ .
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :



[1] في المختصر المطبوع : أمة .
[2] النهاية ص 414 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 83 ، ح 69 .

184

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست