نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 184
المستحق ، وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها . أقول : الأول مذهب بعض أصحابنا ، واختاره المصنف . والثاني مذهب الشيخ وابن إدريس . قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان . أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض في مقابله ، وذهب العلامة إلى رجوعه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية [1] سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية [2] ، وتبعه القاضي ، وهو رواية مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها [3] . ورجحها الشهيد . والثاني مذهب ابن إدريس . والثالث مذهب المصنف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا دفع إلى مأذون مالا إلخ . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :