responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 185

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


الأول : رد المعتق على مواليه ، وهو في رواية موسى بن أثيم [1] ، وهو ضعيف ، وبمضمونها قال في النهاية [2] .
الثاني : كون المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع [3] .
الثالث : إمضاء ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق ، وهو مذهب المصنف في النافع .
قال طاب ثراه : إذا اشترى عبدا ، فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم ان وجد تخير ، والا كان الأخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ويطالب بما ابتاعه .
أقول : مختار المصنف هو مذهب العلامة ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ، وما حكاه أولا هو مذهب النهاية [4] .
قال طاب ثراه : ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف الجواز .
أقول : المشهور بطلان البيع ، لعدم تعين المبيع ، وقال في موضع من الخلاف : وروى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ثم اختاره في آخر المسألة . وقال في موضع آخر منه بالبطلان ، وهو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام 7 - 234 ، ح 43 .
[2] النهاية ص 414 .
[3] شرائع الإسلام 2 - 59 .
[4] النهاية ص 411 .

185

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست