responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف ، وصرح في النهاية [1] يملك التصرف فله أن يعتق منه ويتصدق ، ومنع المصنف في النافع والعلامة من ملكه مطلقا ، بل يباح له التصرف بالتمليك . وقال في الشرائع : يملك ويكون محجورا عليه للرق [2] والمعتمد مذهب العلامة .
واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب .
قال طاب ثراه : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : كراهية التفرقة أو تحريمها ، وبالأول قال في باب العتق من النهاية [3] ، وتبعه ابن إدريس والمصنف والعلامة . وبالتحريم قال في باب البيوع منها ، وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وأبو علي ، وطرد الحكم إلى الاخوة . والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط .
الثانية : في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها ، فأبو علي حدها بسبع في الذكر والأنثى ، ووافقه القاضي في المهذب على الذكر ، وجعلها في الأنثى إلى تسع ، كما وافقه الشيخ في الأنثى ، وجعلها في الذكر مدة الحولين ، وتبعه القاضي في الكامل وابن حمزة وابن إدريس .
والمعتمد مختار المهذب ، لان المقصود قيام الام بالشفقة عليه والاعتناء بمهماته وايناسه ، وهو لا يستغني عن ذلك في أقل من هذه المدة غالبا .
قال طاب ثراه : إذا وطئ المشتري الأمة ، ثم بان استحقاقها انتزعها



[1] النهاية ص 543 .
[2] شرائع الإسلام 2 - 58 .
[3] النهاية ص 546 .

183

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست