نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 182
ما استثناه . وذهب في النهاية [1] إلى صحة البيع وبطلان الشرط ، بل يكون شريكا بقدر قيمة الثنيا ، فإذا قيل قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه عشرة ومنزوع الرأس تسعة كان شريكا بعشر الحيوان ويلغو التعيين . وكذا قال في كتابي الخلاف ، وتبعه القاضي . وذهب المصنف إلى بطلان البيع أيضا لترتبه على الشرط الباطل . وذهب العلامة إلى صحة الشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو بيع للذبح ، والى بطلان العقد ان لم يكن كذلك ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط ، وفي رواية إذا تشارك [2] في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسران جاز . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] إلى لزوم الشرط ، وتبعه القاضي والعلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس من لزوم هذا الشرط ، وهو ظاهر المصنف ، لان مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤس الأموال . احتج الأولون بصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل شارك في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وان كان وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى لهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية [4] . وهو حسن . قال طاب ثراه : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا . أقول : ذهب الصدوق وأبو علي إلى أنه يملك لا مستقرا . ومعناه : أن للسيد
[1] النهاية ص 413 . [2] في « س » : تشاركا . [3] النهاية ص 411 . [4] تهذيب الأحكام 7 - 71 ، ح 18 .
182
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 182