responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


ما استثناه .
وذهب في النهاية [1] إلى صحة البيع وبطلان الشرط ، بل يكون شريكا بقدر قيمة الثنيا ، فإذا قيل قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه عشرة ومنزوع الرأس تسعة كان شريكا بعشر الحيوان ويلغو التعيين . وكذا قال في كتابي الخلاف ، وتبعه القاضي .
وذهب المصنف إلى بطلان البيع أيضا لترتبه على الشرط الباطل . وذهب العلامة إلى صحة الشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو بيع للذبح ، والى بطلان العقد ان لم يكن كذلك ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط ، وفي رواية إذا تشارك [2] في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسران جاز .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] إلى لزوم الشرط ، وتبعه القاضي والعلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس من لزوم هذا الشرط ، وهو ظاهر المصنف ، لان مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤس الأموال .
احتج الأولون بصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل شارك في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وان كان وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى لهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية [4] . وهو حسن .
قال طاب ثراه : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا .
أقول : ذهب الصدوق وأبو علي إلى أنه يملك لا مستقرا . ومعناه : أن للسيد



[1] النهاية ص 413 .
[2] في « س » : تشاركا .
[3] النهاية ص 411 .
[4] تهذيب الأحكام 7 - 71 ، ح 18 .

182

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست