responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 181


فيجوز حينئذ أن تخرص ما فيها من التمرة على تقدير جفافه تمرا ، فيشتريها منه بذلك القدر ، فيحصل الجمع بين مراد البائع من تحصيل الثمرة ومراد المشتري من عدم دخول الغير إلى ملكه .
وكذا يجوز أن يخرصها ويشتريها ، يخرصها رطبا من غير زيادة ولا نقصان ويشترط حلول العقد لا التقابض في المجلس .
ولو اعتبرت عند اللقاط أو الجداد ، فبانت أنقص من الثمن أو أزيد ، لم يقدح في صحة العقد ، وملك كل منهما ما وقع عليه العقد .
وهنا فروع شريفة ، ذكرناها في المهذب ، فلينظر من هناك .
قال طاب ثراه : وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد ، ولا يجوز أن يحمل معه ، وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .
أقول : لم يفرق الأصحاب بين النخل وغيره من الشجر والمباطخ والزرع وفرق المصنف ، فأجاز في النخل ، ومنع في غيره ، والعلامة منع في الجميع ، وجمهور الأصحاب على الإباحة في الكل ، وهو المعتمد كمذهب العلامة في المعتمد .
قال طاب ثراه : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبائع على الأظهر .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : ولو باع واستثنى الجلد أو الرأس ، ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه [1] .
أقول : ذهب المفيد والسيد والتقي وابن إدريس وأبو علي إلى صحة البيع والاستثناء إذا كان المستثنى معينا ، كالرأس والجلد والصوف ، ويكون للبائع



[1] في المختصر المطبوع : بنسبة قيمة ثنياه .

181

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست