responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 175

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


لاشتراط صحة الشرط ولزومه بصحة العقد ، إذ الشرط الصحيح الذي يجب الوفاء به ما وقع في عقد صحيح ، فلو اشترط صحة العقد بصحة الشرط لزم الدور .
قال طاب ثراه : وفي الرواية إذا كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها .
أقول : إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة ، فاما أن يكون للبائع أرض بجنب تلك الأرض أو لا ، فهاهنا قسمان :
الأول : أن لا يكون له مجاورها ، فالشيخ في النهاية [1] خيره بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن ، وتبعه ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وفي المبسوط له الفسخ أو الرضا بكل الثمن ، وتبعه القاضي والمصنف واستقر به العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد .
الثاني : أن يكون له أرض مجاور المبيع خيره في النهاية بين الفسخ وإلزامه توفية الناقص من الأرض المجاورة ، وقال ابن إدريس : بل له الخيار بين الفسخ والرجوع بقسط الناقص ، وهو مذهب العلامة في المختلف ، والأقرب الخيار بين الفسخ والرضا بكل الثمن كالأول ، وهو مذهب المصنف وأحد قولي العلامة .
قال طاب ثراه : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .
أقول : اختار الشيخ في كتاب الشركة من الخلاف انفراد أحدهما بما يختاره من الرد أو الأرش ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب أبي علي لان ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند إلى فعل البائع ومنع في النهاية ، وموضع آخر من الكتابين وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وابن حمزة ، وللقاضي القولان .



[1] النهاية ص 420 .

175

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست