نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 176
قال طاب ثراه : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر . وقيل : صاع من بر . أقول : هذا قول أبي علي ، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر ، والقاضي أجاز رد عوض اللبن ، وان كان موجودا صاعا من بر أو تمر ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة . وتردد في المبسوط [1] بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره بل له الصاع ، لعموم النص . قال طاب ثراه : ولو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان . أقول : ذهب الشيخ في الكتابين [2] إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ومنع في النهاية [3] وخيره بين الرد أو الإمساك بغير شيء ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض . أقول : معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده وحده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي ، هذا مذهب المصنف . والمعتمد المنع حذرا من تبعيض الصفقة على البائع .
[1] المبسوط 2 - 125 . [2] في « ق » : في النهاية . [3] في « ق » : في الكتابين .
176
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 176