responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


قال طاب ثراه : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر . وقيل : صاع من بر .
أقول : هذا قول أبي علي ، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر ، والقاضي أجاز رد عوض اللبن ، وان كان موجودا صاعا من بر أو تمر ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة . وتردد في المبسوط [1] بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره بل له الصاع ، لعموم النص .
قال طاب ثراه : ولو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان .
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين [2] إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ومنع في النهاية [3] وخيره بين الرد أو الإمساك بغير شيء ، والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .
أقول : معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده وحده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي ، هذا مذهب المصنف .
والمعتمد المنع حذرا من تبعيض الصفقة على البائع .



[1] المبسوط 2 - 125 .
[2] في « ق » : في النهاية .
[3] في « ق » : في الكتابين .

176

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست