responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


قال طاب ثراه : وتتأكد في الطعام ، وفي رواية لا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه .
أقول : منع المبسوط [1] من بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ، وجوزه في غيره ، وبه قال الصدوق . ومنع الحسن من بيع المكيل والموزون وان لم يكن طعاما ، ويجوز في النبات والأرضين قبل القبض ، وأجازه المفيد والشيخ في النهاية [2] ، والقاضي في الكامل مطلقا ، ويكون قبض المشتري ثابتا عن قبض البائع .
قال طاب ثراه : ولو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط دون البيع .
أقول : القائل بذلك الشيخ رحمه اللَّه وقال المصنف والعلامة : يبطل العقد ، وهو المعتمد ، وهاهنا أبحاث شريفة وفروع لطيفة ، ذكرناها في المهذب من أرادها وقف عليها .
قال طاب ثراه : ولو شرط في الأمة الاتباع ولا توهب ، فالمروي الجواز .
أقول : روى صفوان بن يحيى عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشرط في الإماء أن لاتباع ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك عن الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف كتاب اللَّه فهو باطل [3] .
وقال العلامة : يبطل الشرط ، لمنافاته العقد ، وهو مذهب الشهيد وفخر المحققين ، وفي بطلان البيع به إشكال يبنى على ان الشرط إذا بطل هل يبطل ببطلانه العقد ؟ قال المصنف والعلامة : نعم يبطل لترتبه عليه . وقال الشيخ : لا ،



[1] المبسوط 2 - 121 .
[2] النهاية ص 389 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 67 ، ح 3 .

174

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست