responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها .
أقول : إذا باع الأرض بحقوقها ، قال الشيخ في الكتابين : يدخل البناء والشجر وان لم يقل بحقوقها لم يدخل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس وقال المصنف والعلامة بعدم الدخول ، الا أن يقول : بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر .
أقول : لا تدخل ثمرة الشجرة في بيعها ، الا أن تكون نخلة بشرطين : أحدهما انتقالها بعقد البيع ، فلو انتقلت اليه بالصلح أو الإجارة أو الاصداق أو غير ذلك من العقود لم تدخل الثمرة . وأن يكون قبل التأبير ، فلو أبرت لم تدخل قطعا .
وكذا غير النخل من الشجر ، سواء انفتح الورد أو لم ينفتح .
وكذا لا يدخل حمل الدابة والأمة الا أن يشترط المشتري دخوله فيدخل حينئذ ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وبه قال المفيد ، وتلميذه ، والتقي ، والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال في المبسوط : يدخل ولو استثناه البائع لم يجز [2] . وقال ابن حمزة : يدخل ويجوز للبائع استثناؤه .
قال طاب ثراه : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار ، وكذا فيما ينقل وقيل :
في القماش الامسال باليد ، وفي الحيوان هو نقله .
أقول : التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ، وذكره الشيخ في المبسوط [3] ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب العلامة في كتبه . وقيل : هو التخلية مطلقا ، واختاره المصنف .



[1] النهاية ص 415 .
[2] المبسوط 2 - 116 .
[3] المبسوط 2 - 120 .

173

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست