نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 172
والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية [1] إلى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي . قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية . أقول : منع الشيخ في النهاية [2] من نسبة الربح إلى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي . وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط [3] ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع إلى قوله : ومن الأصحاب من فرق . أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فان لم يزد لم يكن له شيء ، وجعل له اجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم [4] وزرارة [5] عن الصادق عليه السّلام ، ومال إليه العلامة في المختلف . وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة [6] أو برأس المال . ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد . قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط .