responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية [1] إلى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي .
قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية .
أقول : منع الشيخ في النهاية [2] من نسبة الربح إلى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي . وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط [3] ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع إلى قوله : ومن الأصحاب من فرق .
أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فان لم يزد لم يكن له شيء ، وجعل له اجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم [4] وزرارة [5] عن الصادق عليه السّلام ، ومال إليه العلامة في المختلف .
وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة [6] أو برأس المال . ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .
قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط .



[1] النهاية ص 388 .
[2] النهاية ص 389 .
[3] المبسوط 2 - 142 .
[4] تهذيب الأحكام 7 - 54 .
[5] تهذيب الأحكام 7 - 54 .
[6] في « ق » : بزائد .

172

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست