نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 171
مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين . قال طاب ثراه : وكذا لو قال بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة . أقول : هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة [1] . وبمضمونها قال المفيد والسيد . وأبطله الشيخ في المبسوط [2] من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال القاضي : يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد . قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز . أقول : منع الشيخ في النهاية [3] من أخذه إلا مع المساواة ، وأجازه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن [4] ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله . أقول : يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل وباع مرابحة ، وجب الإخبار بالأجل ، ولو لم يخبر فعل حراما ويثبت للمشتري الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس