responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


ولقوله عليه السّلام : كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [1] . وان تلف في الثلاثة ، فكذلك لعموم الخبر ، وهو مذهب الشيخ وتلميذه والتقي وسلار وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة .
وقال المفيد : انه من المشتري ، لأن منع البائع من التصرف فيه لمصلحته ، ولأنه حصل له نماء كان له . وقال عليه السّلام : الخراج بالضمان [2] . وقال ابن حمزة :
وهو من مال البائع ، الا أن يكون عوض التسليم على المبتاع ولم يسلمه ، وما أحسنه .
قال طاب ثراه : ولو اشترى ما يفسد ليومه [3] ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، فان جاء فيما بينه وبين الليل والا فلا بيع له [4] . وعليها عمل الأصحاب لكنها مرسلة ، فلعله أشار إليها عن تردده لضعفها بسبب الإرسال ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب .
قال طاب ثراه : المبيع يملك بالعقد . وقيل : به وبانقضاء الخيار .
أقول : ظاهر الشيخ أن المشتري يملك بانقضاء الخيار لا بنفس العقد ، وربما قطع بملكه بالعقد مع اختصاصه بالخيار ، وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء الخيار ، والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلًا للفسخ في



[1] عوالي اللئالي 3 - 212 برقم : 59 .
[2] عوالي اللئالي 1 - 219 ، برقم : 89 .
[3] في « ق » والمختصر المطبوع : من يومه .
[4] تهذيب الأحكام 7 - 25 - 26 ، ح 25 .

170

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست