responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


أقول : مختار المصنف مذهب الشيخين ، وتلميذهما ، والصدوق ، وأبي علي ، والعلامة ، وابن إدريس ، وقال السيد : يثبت لهما .
احتج الأولون بمفهوم صحيحة الحلبي [1] . واحتج السيد بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم [2] .
فرع :
لو باعه حيوانا بحيوان فعلى مذهب السيد لكل منهما الخيار ، وعلى الأخر الخيار لمنشىء القبول ، لأنه المشتري . والأقرب ثبوته لهما ، لأن الحكمة في وضع الخيار للمشتري موجودة في حق البائع ، وهو المروي في اعتبار الحيوان والوقوف على عيوبه ، وقد يخفى ذلك على غير البائع ، فإنه أعرف به من الغير ، ولا يظهر في الحيوان كظهوره في غيره ، فضرب الشارع له أمدا مضبوطا يرتفع معه الغرور غالبا ، وهو ثلاثة أيام ، وهذا المعنى موجود في كل منهما .
قال طاب ثراه : فان تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع ، والوجه تلفه من البائع في الحالتين ، لان التقدير أنه لم يقبض .
أقول : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا شرط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وبعدها يكون الخيار للبائع : في الفسخ ، والانتفاع بمتاعه ، وفي الصبر ، والمطالبة .
فإن تلف بعد الثلاثة كان من مال البائع إجماعا ، لأن الشارع جعل له وسيلة إلى الانتفاع بعينه ولم يفعله [3] ، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه .



[1] تهذيب الأحكام 7 - 68 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 72 .
[3] في « ق » ولم يفعل .

169

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست