نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 155
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
المختلف ، ونقله عن والده . والمعتمد الأول . وتظهر فائدة الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب الكبير . قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته البدنة ، وفي رواية والحج من قابل . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [1] والجمل [2] إلى الإفساد ، وبه قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف ، لحسنة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام قال قلت : فما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل [3] . وذهب التقي وابن إدريس إلى وجوب البدنة خاصة ، وهو ظاهر أبي علي واختاره المصنف والعلامة . والأول أحوط . قال طاب ثراه : ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه . وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . أقول : في العبارة تساهل ، إذ لا خلاف في الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء وانما الخلاف في الكفارة ، فهل يسقط حيث يسقط الاستئناف أو لا بد من خمسة أشواط ؟ قال الشيخ : نعم ، لرواية علي بن أبي حمزة [4] واختاره العلامة في المختلف . وقال ابن إدريس : الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة ما لم يطف خمسا ، واختاره المصنف لصحيحة حمران [5] ، وهي قاصرة الدلالة ، فاذن الاعتماد على الأول لأصالة البراءة .