responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 155

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


المختلف ، ونقله عن والده . والمعتمد الأول . وتظهر فائدة الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب الكبير .
قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته البدنة ، وفي رواية والحج من قابل .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [1] والجمل [2] إلى الإفساد ، وبه قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف ، لحسنة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام قال قلت : فما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل [3] .
وذهب التقي وابن إدريس إلى وجوب البدنة خاصة ، وهو ظاهر أبي علي واختاره المصنف والعلامة . والأول أحوط .
قال طاب ثراه : ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه . وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف .
أقول : في العبارة تساهل ، إذ لا خلاف في الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء وانما الخلاف في الكفارة ، فهل يسقط حيث يسقط الاستئناف أو لا بد من خمسة أشواط ؟ قال الشيخ : نعم ، لرواية علي بن أبي حمزة [4] واختاره العلامة في المختلف .
وقال ابن إدريس : الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة ما لم يطف خمسا ، واختاره المصنف لصحيحة حمران [5] ، وهي قاصرة الدلالة ، فاذن الاعتماد على الأول لأصالة البراءة .



[1] المبسوط 1 - 337 .
[2] الجمل والعقود ص 227 .
[3] تهذيب الأحكام 5 - 324 ، ح 26 .
[4] تهذيب الأحكام 5 - 317 .
[5] تهذيب الأحكام 5 - 323 .

155

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست