responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


قال طاب ثراه : ولو عقد المحرم لمحرم ودخل ، فعلى كل واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة .
أقول : ظاهر المصنف وجوب الكفارة لما عقده على المحرم ، واختاره العلامة في المنتهى ، وجزم به في المعتمد ، وعليه الأكثر . وذهب فخر المحققين إلى استحبابها .
قال طاب ثراه : قيل : في الدهن الطيب شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس .
أقول : أوجب الشيخ في كتبه الثلاثة الكفارة بالدهن الطيب ، وبه قال ابن إدريس ، وجعله في الجمل [1] مكروها . والأول هو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة .
وأما قلع الضرس ، ففيه دم عند الشيخ ، ولم يوجبه الصدوق وأبو علي ، وهو مذهب العلامة .
قال طاب ثراه : في قلع شجرة من الحرم الإثم عدا ما استثني . وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة .
أقول : لا كفارة في قلع الشجر عند المصنف كالحشيش ، وهو ظاهر ابن إدريس ، وأوجب أبو علي القيمة واختاره العلامة ، وأوجب القاضي في الشجرة بقرة مطلقا ، وأوجبها ابن حمزة في الكبيرة ، وفي الصغيرة شاة .



[1] الجمل والعقود ص 228 .

156

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست