responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 154


كانت التركة الباقية للورثة ، ويرث المحرم حصته فيما عدا الصيد ، ولو لم يكن وارث انتقل إلى البعيد والامام عليه السّلام يصير سهمه من الصيد مباحا فقال المصنف :
الأشبه أنه يملك ، يريد به النوع الأخير من أنواع الملك ويجب عليه إرساله ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط أخيرا ، واختاره العلامة على ما حكيناه ] [1] .
وفي أكثر النسخ قد يملك المحل صيدا في الحرم ، الأشبه أنه يملك ، ويجب عليه إرسال ما معه ، فنقول : مذهبه في النافع ثبوت الملك مع وجوب الإرسال ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لا أعرف به مخالفا .
وذهب في الشرائع [2] إلى أنه لا يملكه ، ولعل وجهه أن ثبوت الملك يلزمه إباحة التصرف ، ووجوب الإرسال ينافيه ، فوجب القول بانتقال [3] الملك .
والمعتمد الأول لأن منع التصرف في بعض الصور لا ينافي الملك ، وهو كثير في مثل أم الولد والمرهون وغير ذلك وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل ، أو خرج هذا الصيد إلى الحل ، فان قلنا بعدم الملك كان الفداء للَّه وملكه الصائد ، وان قلنا بثبوته كان الفداء للمالك ولم يملكه الصائد .
قال طاب ثراه : وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه . وقيل :
الأولى فاسدة والثانية فرضه . والأول مروي .
أقول : إذ أفسد حجه ووجب عليه الحج من قابل ، فهل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ بالأول قال الشيخ في النهاية [4] واختاره المصنف .
وبالثاني قال ابن إدريس ، ونقله عن الشيخ في الخلاف ، ورجحه العلامة في



[1] ما بين المعقوفتين من « س » فقط .
[2] شرائع الإسلام 1 - 292 .
[3] في « ق » : بانتفاء .
[4] النهاية ص 230 .

154

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست