responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


ذكره الشيخ في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف وللعلامة القولان .
قال طاب ثراه : وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه يملك ويجب عليه إرسال ما يكون معه .
أقول : [ التحقيق أن الملك ثلاثة أقسام ، لأنه : اما مستدام ، أو مبتدأ ، والمبتداء قسمان : اختياري ، واضطراري .
الأول : المستدام ولا يستقر في ملك المحرم ، فإذا أحرم ومعه صيد وجب إرساله ويصير مباح ، فلو أخذه غيره ملكه ، لقول الصادق عليه السّلام : لا يحرم واحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه [1] .
الثاني : الملك الاختياري كالابتياع والاتهاب ولا يتحقق للمحرم ، لقول الباقر عليه السّلام وقد سأله سائل ما تقول في رجل أهدى حماما أهلي وهو في الحرم ؟
أما ان كان سويا خليت سبيله ، ولو كان مقصوصا أو فرخا يجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه [2] . ولان خروج المستدام يؤذن بأولوية عدم دخول المتجرد .
الثالث : الاضطراري كالموروث ، وهل يدخل في ملكه أو لا ؟ فنقول : ان كان نائيا عنه ينتقل اليه ويبقى على ملكه ، وان كان حاضرا عنده انتقل اليه وزال ملكه عنه ، واختاره العلامة وصدر في المبسوط بأنه لا يملكه مطلقا ويبقى على ملك الميت . وإذا حل ملكه الأقرب أنه على القول بعدم انتقاله اليه لا يعود ملكه اليه بعد الإحلال إلا بسبب جديد .
ثم نقول : إذا لم ينقل بانتقاله إليه ، فإن كان هناك وارث آخر غيره



[1] تهذيب الأحكام 5 - 362 ، ح 170 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 348 .

153

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست