responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


المهذب .
قال طاب ثراه : وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر الكراهية . وكذا لو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى التحريم ووجوب الفدية ، ومنعهما ابن إدريس وتبعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
احتج الشيخ بما رواه عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى خرج من الحرم ، فاستقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم ، فرمى الصيد فقتله ما عليه من ذلك ؟ فقال : يفديه [2] وفي الطريق ضعف مع احتمل إرادة الندبية .
احتج الآخرون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحل ، فمضى برميه حتى دخل الحرم ، فمات من رميه هل عليه جزاء ؟
قال : ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمي وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء . فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : انما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه [3] .
قال طاب ثراه : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية .
أقول : التحريم أحد قولي الشيخ ، وهو المعتمد . والقول الأخر له بالإباحة



[1] النهاية ص 228 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 360 ، ح 164 .
[3] تهذيب الأحكام 5 - 360 ، ح 165 .

152

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست