نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 151
طيورا كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن . أقول : ذهب الشيخ في كتابي الفروع إلى تكريرها ، وتبعه ابن إدريس والعلامة ، وأطلق السيد وأبو علي تكريرها ، ولم يفصلوا بين العامد وغيره . وقال في النهاية [1] لا يضمن في الثانية ويكون ممن ينتقم اللَّه منه ، وهو مذهب القاضي والصدوق في كتابيه ، واختاره المصنف ، والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو اشترى محل بيض نعام المحرم فأكله المحرم ، ضمن كل بيضة شاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما . أقول : أما وجوب الكفارة على المحل فلانة ساعد المحرم على فعل المحرم وهتك حرمة الإحرام ، فكان عليه الكفارة كما لو زوجه . وأما وجوبها على المحرم فلانة أكل بيض الصيد المحرم عليه . وموضوع البحث في الكتاب انما هو على تقدير أن يشتريه مسلوقا أو مشويا أما لو اشتراه نيا وأكله المحرم ، فالواجب عليه الإرسال ، ولو كسره المحرم ولم يأكله وكان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه من صغار الإبل ، ويحتمل على المحل مثل ذلك . قال طاب ثراه : ولو اضطر إلى أكل صيد وميته ، فروايتان أشهرهما : أنه يأكل الصيد ويفديه . وقيل : ان لم يمكنه الفداء أكل الميتة . أقول : ذهب الشيخ والقاضي وأبو علي إلى وجوب أكل الصيد لمن عنده الفدية ، وهو المعتمد . وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كل حال . أما لو لم يكن عنده الفداء ، فإنه يأكل الميتة . وهنا بحث استقصيناه في