responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


طيورا كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما :
أنه لا يضمن .
أقول : ذهب الشيخ في كتابي الفروع إلى تكريرها ، وتبعه ابن إدريس والعلامة ، وأطلق السيد وأبو علي تكريرها ، ولم يفصلوا بين العامد وغيره .
وقال في النهاية [1] لا يضمن في الثانية ويكون ممن ينتقم اللَّه منه ، وهو مذهب القاضي والصدوق في كتابيه ، واختاره المصنف ، والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو اشترى محل بيض نعام المحرم فأكله المحرم ، ضمن كل بيضة شاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .
أقول : أما وجوب الكفارة على المحل فلانة ساعد المحرم على فعل المحرم وهتك حرمة الإحرام ، فكان عليه الكفارة كما لو زوجه . وأما وجوبها على المحرم فلانة أكل بيض الصيد المحرم عليه .
وموضوع البحث في الكتاب انما هو على تقدير أن يشتريه مسلوقا أو مشويا أما لو اشتراه نيا وأكله المحرم ، فالواجب عليه الإرسال ، ولو كسره المحرم ولم يأكله وكان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه من صغار الإبل ، ويحتمل على المحل مثل ذلك .
قال طاب ثراه : ولو اضطر إلى أكل صيد وميته ، فروايتان أشهرهما : أنه يأكل الصيد ويفديه . وقيل : ان لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
أقول : ذهب الشيخ والقاضي وأبو علي إلى وجوب أكل الصيد لمن عنده الفدية ، وهو المعتمد . وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كل حال .
أما لو لم يكن عنده الفداء ، فإنه يأكل الميتة . وهنا بحث استقصيناه في



[1] النهاية ص 226 .

151

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست