responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


ضعف .
أقول : الأول مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في القواعد واستضعفه المصنف ومنشأه من سند الرواية [1] ، واختار الأرش ، والعلامة في المختلف اختار كمال القيمة في العينين معا ، وفي إحداهما الأرش ، وفي القرنين أو أحدهما الأرش .
وأوجب الفقيه في القرنين الصدقة بشيء ، وبه قال المفيد فيهما وفي العينين .
قال طاب ثراه : ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ : دم وقيمتان .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط [2] إلى وجوب دم وقيمتين ، فالدم جزاء الطير وقيمه للحرم ، وأخرى لاستصغاره ، وهو المعتمد وعليه الأكثر ، وجزم به المصنف في الشرائع [3] والعلامة في القواعد ، وفي رواية معاوية بن عمار [4] ثلاث قيم واختاره المصنف هنا .
قال طاب ثراه : وشرط الشيخ مع الأغلاق الهلاك .
أقول : المشهور بين الأصحاب قول الشيخ ، وقيل : يضمن بنفس الأغلاق ويحمل على جهل حالها ، فلا يدري حصل لها تلف أم لا ، كما لو رمى صيدا وجهل تأثيره مع تحقق إصابته ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد ، فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة .
أقول : هذا القول للفقيه ، وتبعه الشيخان والقاضي وابن حمزة وسلار وابن إدريس . وقال الشيخ : ولم أجد به حديثا مسندا . وقال أبو علي : من نفر



[1] تهذيب الأحكام 5 - 387 ، ح 267 .
[2] المبسوط 1 - 340 .
[3] الشرائع 1 - 288 .
[4] تهذيب الأحكام 5 - 370 ، ح 203 .

150

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست