responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


والقماري والقطا والوراشين وأشباه ذلك ، يقع على الذكر والأنثى ، وعند العامة أنها الدواجن فقط [1] .
وهو الذي يألف البيوت ، فعلى هذا التفسير لا يدخل الورشان ، بل يكون مختصا بالحمام الذي يهدر ويعب الماء ، والهدر تواصل الصوت ، وعب الماء شربه دفعة من غير أن يقطعه كالدجاج ، بل يضع منقاره ويكرع كما يكرع الشاة .
قال طاب ثراه : وكذا في الدراج وشبهها ، وفي رواية دم .
أقول : يريد في كل من الحجل والدراج والقطاة حمل قد فطم ورعى الشجر والرواية التي أشار إليها المصنف ، وهي ما رواه سليمان بن خالد قال : في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم [2] . والأول أكثر ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا قيل في قتل العضاءة .
أقول : مراده في قتل العضاءة كف من طعام قاله الصدوق ، وبه قال الشيخ في التهذيب [3] ، وقال أبو علي : كف من طعام أو تمرة .
قال طاب ثراه : ولو جهل حاله ففداء كامل . قيل : وكذا لو لم يعلم أثر فيه الرمي أم لا .
أقول : القائل بذلك الشيخ ، وعليه الأصحاب . ولم يجزم به المصنف ، لأصالة عدم التأثير وبراءة الذمة ، والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي كل واحد ربع ، وفي المستند



[1] صحاح اللغة 5 - 1906 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 344 ، ح 104 .
[3] تهذيب الأحكام 5 - 344 .

149

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست