responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


معينا أولا ، ولا يقضي ما تعينه في المعتبر [1] والتذكرة ، وهو الأمتن .
وان رجع اقتراحا في المندوب جاز مع الشرط على اختيار المبسوط [2] لا مع عدمه ، وفي الثالث على اختيار الشرائع [3] والقواعد وقول الشهيد .
وفي المبسوط لا يجوز الرجوع في الثالث الا مع العارض الذي لا يمكن معه الاعتكاف كالطمث وحينئذ ان كان هناك شرط فلا قضاء ، والا وجب ، وفائدة الشرط سقوط القضاء .
ولو كان رجوعه في الأولين لعارض ، لم يجب القضاء إجماعا ، فقوله « ولو لم يشرط ومضى يومان وجب الإتمام على الرواية » فوجب الإتمام مع مضي اليومين على ترجيح الرواية ، خلافا للسيد حيث لا يوجب المضي فيه أصلا ، وقوله « ولو لم يمض يومان جاز الرجوع مع عدم الشرط » خلافا للمبسوط حيث يوجبه بالشروع .
وهذه المسألة من المطالب المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب ، وفيها تحقيقات وفروع وأبحاث لطيفة ، استقصيناها في المهذب .
قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
أقول : القائل بذلك الشيخ في الجمل [4] ، وتبعه القاضي ، وابن حمزة . وقال في المبسوط : وله أن ينكح وينظر في أمور معيشته وصنعته ، وروي أنه يتجنب ما يتجنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله [5] .



[1] المعتبر 2 - 739 .
[2] المبسوط 1 - 293 .
[3] شرائع الإسلام 1 - 218 .
[4] الجمل والعقود ص 222 .
[5] المبسوط 1 - 293 .

124

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست