نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124
معينا أولا ، ولا يقضي ما تعينه في المعتبر [1] والتذكرة ، وهو الأمتن . وان رجع اقتراحا في المندوب جاز مع الشرط على اختيار المبسوط [2] لا مع عدمه ، وفي الثالث على اختيار الشرائع [3] والقواعد وقول الشهيد . وفي المبسوط لا يجوز الرجوع في الثالث الا مع العارض الذي لا يمكن معه الاعتكاف كالطمث وحينئذ ان كان هناك شرط فلا قضاء ، والا وجب ، وفائدة الشرط سقوط القضاء . ولو كان رجوعه في الأولين لعارض ، لم يجب القضاء إجماعا ، فقوله « ولو لم يشرط ومضى يومان وجب الإتمام على الرواية » فوجب الإتمام مع مضي اليومين على ترجيح الرواية ، خلافا للسيد حيث لا يوجب المضي فيه أصلا ، وقوله « ولو لم يمض يومان جاز الرجوع مع عدم الشرط » خلافا للمبسوط حيث يوجبه بالشروع . وهذه المسألة من المطالب المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب ، وفيها تحقيقات وفروع وأبحاث لطيفة ، استقصيناها في المهذب . قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . أقول : القائل بذلك الشيخ في الجمل [4] ، وتبعه القاضي ، وابن حمزة . وقال في المبسوط : وله أن ينكح وينظر في أمور معيشته وصنعته ، وروي أنه يتجنب ما يتجنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله [5] .