responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 125

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


وقال ابن إدريس بعدم التعميم ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، والنزاع لفظي .
قال طاب ثراه : ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة وان لم يكن معينا أو كان متبرعا ، فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ، ولو خصاء ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .
أقول : هنا أقوال مختلفة ، والمحصل وجوب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ، أي : سواء كان واجبا أو مندوبا ، في الثالث أو الأولين ، وبالإفطار في الثالث مطلقا أو المعين ، وهو مذهب العلامة في التذكرة ، والتحرير والشيخ في النهاية [1] وهو ظاهر المصنف في كتابيه . وقال في المبسوط [2] بوجوبها مطلقا .
قوله « وقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة » إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة . ومن أفطر وهو معتكف ، وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة .
قوله « ولو خصاء ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما » لان الشيخ في النهاية قال بوجوب الثالث دون الأولين ، وإذا لم يكونا واجبين ولا يلزم المضي فيهما لا تجب الكفارة بإفطارهما .



[1] النهاية ص 172 .
[2] المبسوط 1 - 294 .

125

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست